responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161

كان منشأها انس الذهن بأحد المعاني المجازية، لا كونه أكثر أفرادا، و هو إنما يحصل بكثرة الاستعمال.

و قد أجاب في الكفاية أيضا عن أصل الدليل بأنّ الاستعمال و إن كان قد وقع في تمام الأفراد لكنّ الإرادة الجدية لم تكن إلّا بالنسبة الى الأفراد الباقية. غاية الأمر [1] أنّ فائدة هذا الاستعمال تظهر في الموارد المشكوكة حيث يجوز له الاحتجاج فيها.

و يرد عليه أنّ الاحتجاج يصحّ اذا كانت الأفراد مرادة بالدلالة التصديقية التي في المرتبة الثالثة من الاصول الثلاثة العقلائية، فاذا انكشف بالقرينة أنه لم يرد تمام الأفراد جدا فكيف يجوز الاحتجاج فيها؟

و التحقيق أن يقال: إنّ استعمال اللفظ في المعنى على وجهين: (أحدهما) أنه يستعمل في الموضوع له و يراد ذلك المستعمل فيه. (و الثاني) يستعمل في المعنى الموضوع له و يراد به معنى يناسب الموضوع له بعلاقة، فاللفظ دائما يستعمل في الموضوع له، غاية الأمر تسمية هذا الاستعمال حقيقة موقوفة على إرادة هذا الموضوع له جدا، و أما اذا جعل ذلك الموضوع آلة لملاحظة معنى آخر و معبرا له يسمّى مجازا.

و لعلّ تسمية ذلك مجازا من هذا الوجه لأنّ المجاز مشتقّ من «جاز» اذا عبر، كأنّ المخاطب يعبر عن الموضوع له الى غيره‌ [2].

و اعلم أنّ الكلام في العموم و الخصوص نظير الكلام في الحقيقة و المجاز، فاذا


[1] قد أفاد الاستاذ مدّ ظلّه: إنّ هذا المعنى من قوله: «غاية الأمر ... الخ» غير موجود في الكفاية. أقول: كأنه توضيح لكلام الكفاية.

[2] هكذا أفاده الاستاذ مدّ ظلّه: أقول: فيه أنه يلزم من ذلك أن يصير المعنى الحقيقي مجازا، لأنه على هذا الوجه صار معبرا للمعنى الغير الموضوع له، مضافا الى أنّ أهل الأدبية يعرّفون الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له و لم يعتبروا كونه مرادا جدّيا، و اللّه العالم. و الحاصل: أنّ صيرورة استعمال اللفظ حقيقة لا يحتاج الى إرادة جدّية.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست