responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 155

الشرط عن جميع‌ [1] أفراد العالم، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض الأفراد و كذا قوله (عليه السّلام): «الماء اذا كان قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء» [2] هو أنّ الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ ينجسه كل شي‌ء أو ينجسه شي‌ء في الجملة؟ وجهان بل قولان.

و التحقيق أن يقال: إنّ الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العامّ بحيث لو انحلّت القضية الى قضايا متعدّدة معلّقة مثل «إن جاءك زيد فأكرم هذا العالم» و «إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم» و هكذا بالنسبة الى جميع الأفراد، فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الأفراد عند انتفاء الشرط.

و إن اخذ على نحو بكون الشرط علّة تامة لجميع الأفراد فاللازم كفاية الانتفاء في المفهوم في الجملة.

و العرف لا يفهمون إلّا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكرّ خاصيّة بها يمنع عن تأثير مطلق النجاسات، و هذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه- و لو كان قليلا- خاصّية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات، فتأمل جيدا.

و لكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل و البرهان على النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا، و إنما يكون ذلك اذا كان المفهوم مشكوكا فيرجع الى العرف حينئذ بخلاف المقام، فإنّ المفروض أنّ العلّة تكون منحصرة بالنسبة الى الأفراد.

هذا و لكن يمكن أن يقال: إنّ الحاكم يلاحظ العموم، بنحو الاستغراق و تعليق الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع.

و هذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل، و لكن يمكن أن يقال بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين، فإنّ موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق، فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه.


[1] متعلّق بقوله: «لانتفاء ... الخ».

[2] الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 117 ح 1.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست