اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 155
الشرط عن جميع [1] أفراد العالم، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض الأفراد و كذا قوله (عليه السّلام): «الماء اذا كان قدر كرّ لا ينجسه شيء» [2] هو أنّ الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ ينجسه كل شيء أو ينجسه شيء في الجملة؟ وجهان بل قولان.
و التحقيق أن يقال: إنّ الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العامّ بحيث لو انحلّت القضية الى قضايا متعدّدة معلّقة مثل «إن جاءك زيد فأكرم هذا العالم» و «إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم» و هكذا بالنسبة الى جميع الأفراد، فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الأفراد عند انتفاء الشرط.
و إن اخذ على نحو بكون الشرط علّة تامة لجميع الأفراد فاللازم كفاية الانتفاء في المفهوم في الجملة.
و العرف لا يفهمون إلّا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكرّ خاصيّة بها يمنع عن تأثير مطلق النجاسات، و هذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه- و لو كان قليلا- خاصّية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات، فتأمل جيدا.
و لكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل و البرهان على النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا، و إنما يكون ذلك اذا كان المفهوم مشكوكا فيرجع الى العرف حينئذ بخلاف المقام، فإنّ المفروض أنّ العلّة تكون منحصرة بالنسبة الى الأفراد.
هذا و لكن يمكن أن يقال: إنّ الحاكم يلاحظ العموم، بنحو الاستغراق و تعليق الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع.
و هذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل، و لكن يمكن أن يقال بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين، فإنّ موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق، فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه.