responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 146

لوجودها الذهني- سواء كان لازما خارجا أيضا أم لا كالعمى بالنسبة الى البصير، حيث إنه لازم له مع أنه ممتنع الاجتماع خارجا مع العمى- و الثاني ما يكون لازما للوجود الخارجي للملزوم- سواء كان لازما ذهنا أم لا- مثلا هيئة (زيد قائم) التي هي مركّبة من دوالّ ثلاث على مداليل ثلاثة: (الأول) الموضوع و هو زيد الدالّ على ذاته. (الثاني) المحمول و هو قائم الدالّ على ذات ثبت له القيام. (الثالث) النسبة الدالّة على انتساب القيام الى زيد على وضع خاصّ.

يلاحظ انتساب أجزاء هذه الهيئة الى نفسها (تارة) و بهذا الاعتبار يسمّى وضع تمام المقولة، و انتسابها الى خارجها (اخرى) و بهذا الاعتبار يسمّى وضع بعض المقولة.

فمجموع الدوالّ الثلاث دلّ على مجموع هذا الوضع، بمعنى أنه اذا وجد في الخارج تمام هذه الهيئة يوجد أجزاؤها أيضا قطعا و لا يلزم من تصوّر المجموع من حيث هو، تصوّر أجزائها لغفلة الذهن كثيرا عن تصوّر الأجزاء، فبين المعنيين عموم من وجه.

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام في الالتزام بالمعنى الثاني و هو اصطلاح الاصوليين دون الأول و هو اصطلاح المنطقيين.

[هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟]

فنقول: المدلول الالتزامي في المركّبات- بالبيّن بالمعنى الأخصّ- داخل في المنطوق، لما ذكرنا آنفا و أما البين بالمعنى الأعمّ فهو داخل في المفهوم على ما قيل و نسب أيضا الى الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) على ما حكي عن بعض مقرّري بحثه.

إن قيل: إنّ الكل مستلزم للجزء، فاللفظ الدالّ على الكل دالّ على الجزء بالمنطوق، فاين المفهوم؟ قلت: الكل مستلزم للجزء خارجا لا تصوّرا كما قلنا من أنّ المتكلم قد لا يتصوّر الجزء حين التكلم.

فانقدح أنّ المعنى المطابقي و التضمّني و الالتزامي البيّن بالمعنى الأخصّ داخل في المنطوق، و الالتزامي البيّن بالمعنى الأعمّ داخل في المفهوم.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست