responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 144

خاتمة [: حكاية عن أبي حنيفة من أنّ النهي يقتضي الصحّة]

حكي عن أبي حنيفة القول بدلالة النهي على الصحة.

و قد يوجّه بأنّ كل شي‌ء يكون مأمورا به أو منهيّا عنه يكشف عن صدق عنوان الموضوع عليه، لأنّ الأوامر و النواهي لا تكون محققة لموضوعاتها، فتوجّه الأمر و النهي على شي‌ء فرع صدق هذا العنوان مع قطع النظر عن الأمر و النهي، فكما اذا أمر بشي‌ء يكشف عن صدق هذا العنوان، كذا اذا نهى عنه يكشف عن صدقه أيضا، فاذا أمر بالصوم يكشف منه أنّ ما أمر به المولى يكون مصداقا صحيحا للمأمور به.

و بعبارة اخرى: المأمور به هو الصوم، و اذا نهى عنه يكشف منه على أنّ ما نهى عنه يكون مصداقا للمنهي عنه.

و بعبارة ثالثة: المنهيّ عنه هو الصوم و هو المطلوب.

و الجواب منع الملازمة بين صدق العنوان و اتصافه بالصحة بمعنى ترتّب الآثار التي من جملتها التقرّب إليه سبحانه و تعالى و سقوط الأمر او الإعادة. نعم يصدق عليه أنه صوم مثلا مسامحة و تجوّزا، كما لا يخفى.

و المفروض أنه ليس مأمورا بإيجاد مسمّى العنوان، بل المأمور به هو العنوان الصحيح، و الحمد للّه.


- تزويج الرجل أمة الغير بغير إذن مولاها محرّم، فاذا أوقع العقد على هذا المحرم يقع فاسدا، فتدلّ- مع إلغاء الخصوصية- على أنّ كل عقد وقع محرّما لا تترتّب عليه الآثار الصحيحة إلّا أن يقال: إنّ من شرط وقوع العقد على أمة الغير صحيحا إذن مولاها، فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط، و هذا لا دخل له بالمقام أصلا، فتأمّل. (المقرّر عفي عنه).

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست