اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 13
و الحاصل: أنّ المستفاد من هذين الفرعين أمران، أحدهما: كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ، و ثانيهما: جريان النزاع في الجوامد.
فالتحقيق أنه إن قلنا بكون المسألة عقلية بدعوى جواز الجري دائما على من تلبّس بالمبدإ و لو كان قد انقضى عنه فعلا عقلا [1] فتعمّ الجوامد أيضا، فانّ عنوان النزاع- و لو لم يكن شاملا للجوامد- إلّا أنه يعمّه بالملاك، فانّ ملاك جريان النزاع في المشتقّ هو أنّ المفهوم الصادق على الذات لمعروضيته بعرض مفارق هل يصدق بعد زوال هذا العرض أو لا؟ و هذا بعينه جار في الجوامد المعروضة للمفارقات، فإنّ زيدا يصدق عليه أنه زوج و الزوجية من الاعراض المفارقة فيبحث أنه هل يصدق عليه هذا العنوان بعد مفارقة هذا العرض أم لا؟
و إن قلنا: إنّ النزاع لفظيّ لغويّ لا عقليّ- كما هو الظاهر من استدلالهم بالتبادر و صحة السلب و عدمهما- فلا تعمّ الجوامد حينئذ، فانّ القائلين بالأعمّ يدّعون أنّ صدق المفهوم على الذات- باعتبار حيثية ينتزع منها- أمر اعتباريّ يبقى بعد زوال الحيثية، و هذا لا يتصوّر في الجوامد، فانّ الحيثية المأخوذة في المثال هي الزوجية، و لا يتصوّر انتزاع أمر يبقى حتى بعد زوالها، فانّ صدق الزوجية باعتبار أنه زوج فكيف تبقى هذه الحيثية بعد زوال كونه زوجا؟
التنبيه الثاني: [أنحاء تلبّسات الذوات بالمبادئ]
لا يخفى أنّ انحاء تلبّسات الذوات بالمبادئ مختلفة (فتارة) تلبّس الذات بمبدإ يكون بنحو الاستعداد- كما في الأشجار المثمرة- بمعنى استعدادها و قابليتها للإثمار، فانقضاؤها بزوال هذا الاستعداد. (و اخرى) بنحو الملكة كالعادل و الشجاع، فانقضاؤها بزوال هذه الملكة. (و ثالثة) بنحو الفعلية كما في الكاتب أو القائم مثلا، فانقضاؤهما كذلك. (و رابعة) بنحو الحرفة أو الصفة كما في نحو البقّال أو التمّار، فزوالها و انقضاؤها برفع اليد عنهما.
كما أنّ كونه مصداقا لذلك المفهوم أيضا مختلف (فتارة) بنحو الصدور كما في الضارب. (و اخرى) بنحو الوقوع كالمضروب. (و ثالثة) بنحو الآليّة كما في