responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 71

فإنّ مفهومه أنّ طبع الظنّ أنّه لا يغني من الحقّ شيئا، و واضح أنّه لا اختصاص في الامور الاعتقادية به أصلا، بل هي و الأحكام العملية في ذلك سواء، كما هو واضح. الى غير ذلك من ما هو مذكور في كلماتهم.

نعم، يصحّ الجواب عنها بأنّ المراد بغير العلم أو الظنّ ما لا قطع به و لا طريق عقلائي عليه، فإنّ العقلاء يعبّرون عن موارد الطرق العقلائية أيضا بالعلم، فلا يعمّ الآيات موارد الطرق المعتبرة العقلائيّة، و تكون هذه الطرق خارجة عنها بالتخصّص أو الورود. فهذا الجواب صحيح إلّا أنّ ما فصّلناه هو الأساس لهذا الجواب أيضا. و الحمد للّه تعالى ربّ العالمين. هذا.

و لو قطع النظر عن هذا الجواب لكان إطلاق الآيات الذي يكون حجّة بأصالة الظهور حاكما على جميع موارد الظنون بعدم جواز اتّباعها، و كان رادعا عنها بلا إشكال، إذ الردع بها لا يتوقّف إلّا على سؤال ظهورها الإطلاقي الّذي يكون حجّة بأصالة الظهور، كما لا يخفى.

هذا كلّه حول الاستدلال بآيات الكتاب.

و أمّا السنّة:

فقد استدلّ بأخبار كثيرة زعم دلالتها على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، إلّا اذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة.

و تحقيق حال هذه الأخبار أنّها بألسنة مختلفة.

فطائفة منها تدلّ على أنّ اعتبار الخبر منوط بأن يكون معه أمارة الصدق كموافقة الكتاب.

ففي صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، و على كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فدعوه» [1]. و مثله موثّقة السكوني، عنه‌ [2] (عليه السّلام)، إلّا أنّه نقله عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).


(1 و 2) الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 35 و 10.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست