و اخرى بمرفوعة زرارة: إمّا لعموم الموصول في قوله: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»، و إمّا لدلالة الصلة على أنّ تمام ملاك الحجّية هو الاشتهار بين الأصحاب.
و ثالثة بقوله (عليه السّلام) في المقبولة: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»؛ لأنّه تعليل عامّ لما نحن فيه بعد ما كان المراد منه المشهور.
و رابعة بالتعليل ذيل آية النبأ، حيث يدلّ على أنّ ملاك الردّ هو أنّ العمل بالشيء كان سفاهة، و حيث إنّ سماع المشهور لا سفاهة فيه، فلا بدّ و أن يكون حجة شرعيّة و طريقا معتبرا.
و أنت تعلم أنّ الأولوية ممنوعة، و لو سلّمت فهي ظنّية كما أفادوه.
و لا عموم في الموصول كما يعرف بالمقايسة الى نظائرها من العبارات، و لا يدلّ على أنّ تمام الملاك هو مجرّد الاشتهار، بل لعلّه تعبّد في مورد تعارض الأخبار.
و مثله الكلام في المقبولة، فإنّ ظاهر الإجماع على شيء هو اتّفاق الكلّ عليه، و هو ممّا يتصوّر في الخبرين المتعارضين و إن لم يتصوّر في الفتاوى المتعارضة، مضافا الى عدم وضوح إرادة العموم، بل المتيقّن منه هو المجمع على نقله من
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد الجزء : 2 صفحة : 61