responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 522

بدعة لا ينافي لزوم معرفتها، مضافا إلى أنّه ليس تدوين علم الاصول إلّا كغيره من العلوم الحديثة، و البدعة ليست إلّا إدخال ما ليس من الدين فيه، و هي أجنبيّة عن تدوين العلوم بالبداهة. و اللّه العاصم.

2- فصل في الاجتهاد المطلق و التجزّي‌

إنّ الاجتهاد المطلق ما يقتدر به المجتهد على استنباط الوظيفة الفعليّة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر في جميع الموارد و الموضوعات، و التّجزّي ما يقتدر به على الاستنباط المذكور في بعضها.

و لا إشكال في حصول الاجتهاد المطلق للأعلام، و لو حصل لهم تردّد في الحكم الواقعي لكان مستند إلى عدم تماميّة الدليل بالنسبة إليه، و هو لا يضرّ باجتهادهم، ضرورة أنّه موضوع استنباط الوظيفة العمليّة من الأصل الجاري فيها، كما أنّه لا ينافيه الاحتياطات المطلقة التي مرجعها إلى جهل المجتهد بالوظيفة الفعليّة، و لذلك يجوز الرجوع فيها لمقلّده إلى غير هذا المجتهد ممّن له الفتوى في موردها؛ و ذلك أنّ مبنى هذه الاحتياطات: أنّ المجتهد لم يفحص في موردها حقّ الفحص عن نفس الأدلّة أو سندها، أو لم يتأمّل في مدلولها أو في الجمع بين المختلف منها حقّ التأمّل، و إلّا فلا ينبغي الريب في أنّ المجتهد إذا كان قد فحص عن الأدلّة و مظانّها كما هو حقّه، و اتضح له سندها بالاعتبار أو الضعف، و تأمّل في مدلولها و مدلول معارضاتها- لو كانت- و في ما يقتضيه أخبار العلاج- لو آل أمرها إليها- فلا محالة هو يصل إمّا إلى ما يقتضيه نفس هذه الأدلّة و إمّا إلى الأصل الّذي يكون هو المرجع إذا لم تتمّ دلالة الأدلّة، كما لا يخفي.

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في إمكان التجزّي في الاجتهاد، ضرورة أنّ الاستنباط موقوف على قدرة علميّة نفسانيّة، و هي مما تقبل الشدّة و الضعف، و القوّة الضعيفة لا تقدر على استنباط ما يحتاج إلى دقّة و تفكّر قويّ في مقتضى‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست