responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 507

و عرفوا قدرها، و قاموا بصدد كتابتها و ضبطها، و أمروا أصحابهم أيضا بذلك، و لذلك كانت العامّة عمياء عن المعارف الإسلاميّة. و الحمد للّه على نعمائه.

و كيف كان فمقتضى الجمع العرفيّ بين الخصوصات و العمومات تخصيص العامّ بالخاصّ، أو تقييد المطلق بها، و مسألة النسخ احتمال بعيد لا يعتنى به العقلاء، و هو خلاف ظاهر الروايات، كما عرفت. كما أنّ احتمال أن يكون مع كلّ من تلك العمومات و الإطلاقات قرينة حاليّة أو مقاليّة متصلة، نكشف عنها بمعونة هذه الخصوصات احتمال بعيد ينفيه ثقة الراوي للعمومات، و أنّ حمل العام على الخاص و تخصيص العام به أمر عرفيّ، مضافا إلى أنّ الاحتمال المذكور في نفسه بعيد، لغاية بعد أن يذكر مع العمومات جميع موارد الاستثناء منها، و اللّه العالم.

هذا كلّه في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص.

و منها: ما إذا تعارض مفهوم الغاية و مفهوم الشرط، فانه قيل بتقديم مفهوم الغاية على الشرط، لأنّه من باب تقديم الدلالة الوضعيّة على دلالة الاطلاق.

و قد قلنا بضعف هذا البيان، فربما كانت دلالة الإطلاق أقوى من بعض ما بالوضع، فالمتّبع هو القرائن الخاصّة.

و منها: ما إذا تعارض مفهوم الشرط و الوصف، فربّما يقال بتقدّم مفهوم الشرط، لكونه أقوى بالنسبة إلى مفهوم الوصف.

و الحقّ أنّه حيث إنّه ليس شي‌ء منهما بالوضع، فاللازم هو اتباع خصوصيّات كلّ مقام.

10- فصل في تعيين الأظهر بين المتعارضات المتعدّدة، و البحث عن قيمة انقلاب النسبة

قالوا: إنّ تعيين الأظهر من المتعارضين سهل، بخلاف ما إذا كان أطراف التعارض كثيرا فوق الاثنين، فإنّ تعيينه و الجمع العرفي قد يكون صعبا أو مشكلا،

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست