responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

و أما اذا كان في مقام البيان فتدلّ الأدلّة حينئذ على أنّ طبيعة البيع تمام الموضوع في الشرع للحكم بالصحة، فأينما تحقّقت و بأي سبب تحقّقت فقد تحقّق تمام موضوع الحكم، و لا محالة يحكم عليها بترتّب الأثر عليها، و حيث إنّ الطبيعة بالنسبة الى الأفراد كالآباء و الأبناء، و لكلّ فرد طبيعة متّحدة معه و سبب خاصّ به، فاذا اقتضى الدليل صحّته فلا محالة يترتّب الأثر المطلوب على جميع الأفراد، فالبيع بالفارسية أيضا موجب للنقل و الانتقال شرعا، و هو عبارة اخرى عن صحة الإيجاب و القبول بغير العربية. و من المعلوم أنّه لا فرق في هذا الاقتضاء بين أن يكون البيع من باب الإيجاد بالآلة أو من باب الأسباب و المسبّبات، كما لا يخفى.

الثالث: أنّ دخل شي‌ء في المأمور به تارة بكونه مع سائر الأشياء مقوّما جوهريا لحقيقته و عنوانه، كما في أجزاء المركّب المأمور به، و اخرى بكون التقيد به لازما مع خروجه بنفسه عن مقوّماته، كالشرائط. و ثالثة بكونه بحيث لو وجد لانطبق عنوان المأمور به عليه أو على المقيّد به؛ و لو فقد لما أضرّ بصدق عنوان المأمور به على ما يتحقّق مع فقدانه، كالقنوت، و إتيان الصلاة بالجماعة أو في المسجد؛ فإنّ الفرد المشتمل على القنوت بما أنّ من أجزائه القنوت مصداق للصلاة التي تعلق الأمر بها، و بما أنّه مأتي به جماعة في المسجد مصداق لها و مع ذلك لو صلى في داره فرادى بلا قنوت لكانت صلاة صحيحة.

و تصويره: أنّ الطبيعة تكون لا بشرط عن الاتّحاد بأجزائها التي تعدّ من كمالاتها، أو بالمقيّد بالأوصاف الكمالية لها، كما في الدار الصادقة على الفرد المشتمل على أقلّ ما يصدق به عنوان الدار من الأجزاء و الأوصاف، في عين أنّها تصدق أيضا على الفرد الكامل المشتمل على بيوت متعددة و مرافق كذلك على أحسن ما يكون لها من الأوصاف، فهذا الفرد الكامل بشراشر وجوده أجزاء و أوصافا مصداق للدار، بحيث لو أمر المولى ببناء الدار، و أتى بهذا المصداق الكامل لكان بجميع خصوصياته مصداقا للمأمور به، في عين جواز الاقتصار على الأقلّ أيضا، و لازمه- كما ترى- جواز الإتيان بالفرد الكامل أو المشتمل على‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست