responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

خصوص الصحيح، و الإطلاقات واردة في المأمور به لا في المسمّى، فلا يصح الرجوع الى الإطلاقات على شى‌ء في القولين.

و فيه: أنّ الصحّة و الفساد ليستا قيدا في المأمور به، بل الأمر في كلام المولى اذا كان في مقام البيان يتعلق بما كان تمام المطلوب له و الوافي بغرضه، فينتزع ممّا كان مطابقا لما تعلق به عنوان الصحيح، و من الفاقد لبعض الأجزاء أو شرائطه عنوان الفاسد، و حينئذ فالإطلاق يعيّن ما هو تمام الموضوع لحكم المولى، و يعيّن ما هو الصحيح الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط، و أنّ ما كان مطابقا لما أخذ في الدليل صحيح و إن لم يشتمل على سائر ما يحتمل جزئيته أو شرطيته، كما في سائر موارد الرجوع الى الإطلاقات.

ثمّ إنّه قد يعدّ ظهور ثمرة القولين فيما اذا نذر إعطاء درهم لمن صلّى، في برّ نذره بإعطائه لمن صلى صلاة فاسدة على الاعمّ دون الصحيح ثمرة للنزاع في المسألة.

إلّا أنك خبير بأنّ مثل هذه الثمرة لا يتوهم أن يكون هو الباعث لعقد هذه المسألة الطويلة الذيل، كيف؟ و إلّا أمكن البحث عن كلّ أمر جزئيّ فيه خلاف، حتى عن كمّ مفروش خاصّ؛ و عقده مسألة يبحث عنها في الاصول أو مقدماته.

أدلّة القولين:

إنّ لكلّ من القولين أدلة مذكورة في كتب الاصول، إلّا أنّ، ما يصلح الاستناد اليها منها خصوص التبادر و صحة السلب و ما يرجع اليهما، كصحة تقسيم العبادات بمعناها المستفاد من حاقّ ألفاظها الى صحيحة و فاسدة.

و الحق عندنا: هو القول بالأعمّ للتبادر و صحّة السلب و صحّة التقسيم المذكور.

و أمّا الاستدلال بالأخبار- في الطرفين- فلا مجال له، لأنّها لا تزيد على أكثر من إرادة خصوص الصحيح أو الأعمّ فيها، أو الاستعمال في خصوص أحدهما،

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست