responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 533

10- فصل دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌

إذا ورد عام و خاصّ منفصل عنه فهل الخاصّ مخصّص له مطلقا، أو يفصل بين صدور المتأخر قبل وقت العمل بالمتقدم و بعده؟ أقوال:

و تحقيق المقام أنّ كلّ دليل ورد في بيان حكم شرعي، و لا سيّما أخبار المعصومين (عليهم السّلام)، فظاهره أن مفاده حكم الإسلام، و إطلاقه قاض بأنّ هذا الحكم ثابت بثبوت الإسلام، باق ببقائه فاذا قال الإمام الهادي (عليه السّلام): «صلاة الجمعة واجبة» كان مفاده أنّ وجوب صلاة الجمعة حكم من أحكام الإسلام جاء به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و إطلاقه الأزماني يقتضي أنّ هذا الحكم ثابت من زمن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و في جميع الأزمنة التالية أيضا أبدا، لا أنّ هذا الحكم يكون من زمان صدور هذا الكلام من الامام من أحكام الإسلام، بل إنّه حكم الإسلام من زمان رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم يبقى ببقاء الإسلام، و ليس المراد من دلالته على البقاء دلالته عليه بعنوان البقاء، لكي يستشكل عليه بأنّ البقاء عنوان متأخر و مترتّب على أصل الوجود، و يستحيل إرادته من الدليل الدالّ على أصل وجوده- كما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)- بل المراد أنّ دليله يدلّ على ثبوت الحكم و على تحققه في جميع الأزمنة ببركة الإطلاق الأزماني، ثمّ نعبّر نحن عنه بالثبوت و البقاء.

و كيف كان فكلا الدليلين العام و الخاص يكون لهما ظهور في أنّ مفادهما

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست