responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 501

2- فصل في الجنس أو النكرة تلو النفي أو النهي‌

لا ريب للمتأمّل أنّ اسم الجنس و الطبيعة، سواء كان المتكلم به في مقام البيان أم لا، فمعناه المستعمل فيه هو نفس الطبيعة الّتي بذاتها موجودة في جميع أفرادها فهذا المعنى يرى باللفظ الموضوع له معنى واحدا، و إن لم يكن واحدا شخصيّا، إلّا أنّ خصوصيّات الأفراد، و هذيّتها الموجبة لفرديّتها، غير ملحوظة و لا مرئيّة بهذا اللفظ، فليس في مقام حكاية هذا اللفظ عن أفراد معناه عين و لا أثر، فهذا المعنى الّذي بالحمل الشائع واحد بهذا المعنى من الوحدة و إن لم يكن مرئيّا فيه سوى نفسه، إلّا أنّه لا ريب في عينيته لكلّ من أفراده، فلذلك فاذا وجد فرد فقد وجد هذا المعنى، فنسبة النفي و عدم الوجود اليه لا يصحّ عقلا، إلّا إذا لم يكن من أفراده عين و لا أثر، و إلّا كان هذا المعنى موجودا لا معدوما، و هذا المعنى العقلي مرتكز في ذهن العرف أيضا، فظاهر نفي الطبيعة عند العرف أيضا نفي جميع الأفراد، و لا يصحّ عندهم و لا عند العقل نفي الطبيعة إلّا اذا انتفى جميع أفرادها، من غير اختصاص له بما اذا كان المولى أو المتكلّم في مقام البيان، اذ هو من خواصّ اسناد النفي الى الطبيعة، و حيث إنّ المتكلم و إن لم يكن في مقام البيان لا يريد و لا يستعمل من اللفظ الموضوع للطبيعة، إلّا نفسها، فلا يجوز له اسناد النفي اليها إلّا اذا انتفى جميع أفرادها.

و قد مرّ بيان المطلب بتفصيل أزيد في أوائل النواهي، إلّا أنّ بيانها هنا مع ايجازها لعلّه أوثق و أوضح.

و بالجملة: فقد عرفت هناك أنّ أول النهي الى النفي في الجهة الموجبة لانتفاء

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست