responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

4- فصل في مفهوم الحصر

لا ريب في أنّه اذا دلّ الكلام على الحصر فلازمه و مفهومه اختصاص الحكم بمورد الحصر و انتفائه عمّا عداه، و إنّما الكلام في ما عدّ من أداته و هو امور:

منها الاستثناء، و لا ريب في دلالته عليه، و لم ينقل فيه الخلاف عن أحد إلّا عن أبي حنيفة، و حيث إنّ دلالة الكلام على النفي أو الإثبات في المستثنى منه بالمنطوق، فلا محالة هو أيضا غير مخالف فيه، فلا بدّ و ان يوجّه كلامه بما في التقريرات، من أنّه يدّعي أنّ الاستثناء إنّما يدلّ على خروج المستثنى عمّا اريد بالمستثنى منه، فلا يشتمل حكم القضية له، و أمّا أنّه محكوم بخلافه فلا يدلّ عليه، و التبادر بالوجدان شاهد على خلافه.

و ما تمسك به من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا صلاة إلّا بطهور» [1] و نحوه، بتقريب أنّه لو كان له مفهوم لاقتضى انحصار مقوّم الصلاة بالطهارة، أو كون كلّ شي‌ء مع الطهارة صلاة.

فيه مضافا الى أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، أنّ خبر لا التي لنفي الجنس و إن كان هو كلمة موجود، كما في سائر الموارد ممّا حذف فيه الخبر- فلا يصحّ شي‌ء من جوابي الكفاية متنا و هامشا- و الحصر و إن لم يكن إضافيا بالنسبة الى الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط سوى الطهارة، لظهور الحصر في أنّه حقيقي-


[1] سنن البيهقي: ج 2 ص 255.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست