responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 455

قصد القربة في نفس العبادة بعد أن لم يكن الكلّ إلّا نفس الأجزاء يدلّ عليه؛ فالجزء و إن فرض عدم اعتبار القربة فيه بذاته إلّا أنّه بما أنّه عين الكلّ تشترط فيه، كالذبح في الحج بما أنّه ذبح و بما أنّه عين الحج، و هذا بخلاف الشرط الذي لا يكون العبادة مركّبة منه و من غيره، بل يعتبر كونها متقيدة به، فمقتضى اعتبار القربة في العبادة أنّها لو أتى بالمقيّد بما أنّه مقيّد بقصد القربة، و لكنّه فعل القيد بغير هذا القصد كان عبادته صحيحة، مثلا لو تستّر باللباس لئلا يذهب ماء وجهه، ثمّ صلّى لأداء وظيفته كانت صلاته صحيحة، فالشرائط كلّها يحتاج اعتبار قصد القربة فيها الى دليل خاصّ، و منها الأوصاف المعتبرة في قراءة الصلاة كالجهر و الاخفات.

و أمّا الأوصاف التي ليست بشرط فاذا نهى عنها فهي و إن كانت غير مفارقة عن الصلاة و غير مستقلة بالوجود فالنهي عنها ليس عين النهي عن الصلاة، بل هي كالأوصاف المفارقة، حيث إنّ الإتيان بها متّحد مع الإتيان بالصلاة- مثلا- فإنّ الجهر هو بعين القراءة، كما أنّ الغصب بعين الصلاة، فكونه من مصاديق النهي عن العبادة مبنيّ على امتناع اجتماع الأمر و النهي،

و أمّا الخدشة في المثال لتعلّق النهي بالوصف اللازم بالجهر و الاخفات، بما في نهاية الدراية [1]، من أنّهما من مراتب القراءة لا وصفان عارضان عليها، فهي مبنية على دقّة عقلية غير معتنى بها هنا، بعد ما كان بنظر العرف القراءة شيئا و جهرها أو اخفاتها وصفا لها، فاذا كان الأمر هكذا عندهم فلا محالة بناء على جواز الاجتماع بل على الامتناع أيضا يعدّ الآتي بالقراءة مع الوصف المنهي آتيا بالمأمور به و ممتثلا لأمر مولاه، كما لا يخفى.

اذا عرفت هذه الامور فالبحث يقع في مقامين:

الأوّل: في العبادات:

و الظاهر أنّ محلّ البحث فيها- كالمعاملات- هو تعلّق النهي المفروض كونه‌


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 149، ط المطبعة العلمية.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست