responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 446

3- فصل في أنّ النّهي عن الشي‌ء يقتضي فساده أم لا؟

و لتقدّم امور:

الأوّل: قد مرّ في مقدمات مبحث الاجتماع أنّه لا شكّ في اختلاف المسألتين بحسب جوهرهما

- أعني الموضوع و المحمول- فلا وجه لتوهّم الاتحاد بينهما، و قد عرفت توجيه ما عن الفصول، فراجع.

و هاهنا نقول: إنّ القائل بجواز الاجتماع لا بدّ و أن يقول بعدم اقتضاء النهي المتعلق بعنوان طار على العبادة لفسادها، حتى يتأتى له القول بجوازه، اذ مع فرض فساد العبادة بطروّ ذلك العنوان، فلا معنى لتعلّق الأمر بها حتى يجتمع هو و النهي، فمسألتنا هذه في خصوص مثل هذا النهي من مبادي القول بالجواز في العبادات هناك.

نعم، في التوصّليّات هناك، و في غير هذا القسم من النهي هنا ليس احدى المسألتين من مقدّمات الاخرى، كما لا مقدّميّة مطلقا على القول بالامتناع، غاية الأمر أن يستلزم هذا القول فيما يقدّم جانب الحرمة فساد العبادة المجمع للعنوانين، و هو ليس من المقدّميّة في شي‌ء، على أنّك قد عرفت و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بطلان هذا الاستلزام.

الثّاني: قال في الكفاية ما حاصله:

أنّه لما كان في أقوال المسألة قول بدلالة

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست