responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

النفسي، فالواجب النفسي يستحق العقاب بتركه، و لو لا بقصد مخالفة المولى و العناد، بخلاف الغيريّ، و كذلك في طرف الثواب يستحقه على إتيانه بما أنّه حسن أيضا، بخلاف الغيريّ، فإنّه ينحصر في إتيانه تعبّدا و بقصد أمره، هذا.

كما أنّ اتيانه بقصد أن يصل الى مراد المولى الأصيل أيضا عنوان حسن يوجب استحقاق الثواب، كما اشرنا اليه، و هذا هو مراد الكفاية من الشروع في إطاعة الواجب النفسيّ، يعني أنّه يعدّ مرتبة من مراتب اطاعته، حيث اشتغل بإتيان مقدّماته.

و أمّا أنّه لو ترك مقدمة لا يقدر بعد تركها على إتيان ذيها، فلا ريب في أنّ تفويت الواجب و العصيان لا يحصل إلّا بعد مجي‌ء وقت الواجب و مضيّه، بل الأمر أيضا لا يسقط- بناء على القانونيّة- إلّا بعده، لكن لا يبعد حكم العقل و الفطرة بأنّه لو عاقبه المولى و لو قبل مجي‌ء الوقت لكان‌ [1] واقعا في محلّه و عقاب مستحق له.

و هذا هو مراد الكفاية.

ثمّ إنّه قد اعتبر في الواجبات العباديّة أن يكون إتيان العمل للّه تبارك و تعالى، و هو عنوان اخصّ ممّا يوجب القرب و استحقاق الثواب كما عرفت- و إن كان بنفسه من العناوين الحسنة الموجبة للقرب و الثواب- و هو في الواجب النفسيّ و الغيريّ يحصل بإتيانهما بقصد أمرهما، و بإتيانهما بقصد أنّه محبوب للمولى و لو غيريّا، و يزيد الواجب الغيريّ بحصول هذا المعنى بإتيانه بما أنّه مقدّمة لمطلوب نفسي للمولى. هذا.

إشكالات و دفعها:

قد استشكل في الطهارات الثلاث الّتي من المقدّمات: تارة بأنّه لا شبهة في حصول القرب و الثواب على امتثالها، مع أنهما من مختصات الواجب النفسيّ،


[1] و قد صرّح بمثله في التقريرات عند ردّ برهان أبي الحسين البصري على الملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها. (منه عفي عنه).

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست