responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

الأمارة المعتبرة أيضا حجّة على أنّ الامارة السابقة في ظرفها كانت على خلاف الواقع، فيجب ترتيب آثار عدم مطابقتها للواقع من أوّل الأمر عليه.

فمنه تعرف أنّه لا فرق بين الموارد و الأمارات أصلا، و لعلّ اشتباه أمر القطع بالأمارة أوجب أن استدلّ المحقّق العراقي (قدّس سرّه) على عدم الإجزاء في صورة تبدّل الرأي بوجه آخر، و هو: أنّه ينكشف بذلك عدم تحقّق الطريق المجعول، فلم يكن في البين ما يوهم التدارك ليقال بالإجزاء [1]. انتهى.

و أنت خبير بأنّ رأيه الأول إن استند الى مقدمة قطعية كالقطع بالظهور التركيبيّ فانكشف خلافها كان من باب كشف الخلاف في القطع، و إن كان مستندا الى مقدمة ظنية انكشف خلافها فهو من باب انكشاف الخلاف في الطريق المجعول، فلم يفترق تبدّل الرأي عن غيره، و اللّه العاصم.

تذنيبان:

الأوّل: اذا قطع بحكم تكليفيّ أو خصوصية المأمور به من عدم جزئية شي‌ء، أو عدم شرطيته، أو عدم مانعيته، فعمل بمقتضى قطعه ثمّ زال قطعه: فإن تبدّل بقطع آخر على خلاف الأوّل أو قامت الأمارة على خلافه فمقتضى إطلاق دليل الأمر الواقعي المنكشف بالقطع أو الأمارة لزوم الإتيان بالواقع في الوقت و خارجه، و لو لم يكن له إطلاق و إنّما كان القدر المتيقن منه لزوم الواقع حين القطع به أو قيام الأمارة عليه، فالمرجع في لزوم الإعادة و القضاء هو الاصول العمليّة، و الظاهر أنّ مرجع الشكّ بالنسبة إلى الإعادة الى التعيين و التخيير، و بالنسبة الى القضاء الى الشكّ البدوي، و قد مرّ تفصيل الكلام عند تحرير الأصل في الشكّ في السببيّة و الطريقيّة، فلا نعيد.

و إن تبدّل بالشكّ من غير قيام أمارة فقد يجب الاحتياط فيما علم بوجوب المقطوع أو عدله، و أمّا فيما لم يلزم علم إجماليّ بل احتمل صحة تطبيق قطعه فلا شكّ في إجراء البراءة في زمان الشكّ، و نتيجته الإجزاء.


[1] نهاية الأفكار: ج 1 ص 256.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست