responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 172

رجحان الاحتياط- اشير ثانيا إلى تلك القاعدة، فليتدبّر.

و منها: سائر الأخبار الواردة في الاحتياط، ففي «الوسائل» قال: و قال محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ: قال الصادق (عليه السلام): «لك أن تنظر الحزم، و تأخذ بالحائطة لدينك» [1] و غير خفيّ ظهوره في الاستحباب.

و من هذا القبيل ما عن الشهيد: «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط» [2].

و ما عن «أمالي ابن الشيخ» عن الجعفريّ قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت» [3].

و في رواية عنوان البصريّ: «و خذ بالاحتياط في جميع امورك» [4].

فتحصّل: أنّ المهمّ في هذه الطائفة هو الخبر المعتبر الأوّل، و قد مرّ اندفاع شبهاته خصوصا؛ بنفي بعض ما يتوجّه إلى أخبار الاحتياط عموما، و قد مرّت الإشارة إلى المناقشات فيها؛ عند التعرّض للطائفة الثانية مع حلّها بما لا مزيد عليها، فإنّ توهّم لزوم التخصيص ممنوع، فضلا عن الكثير، و لا يكون الكثير مستهجنا، و لا يلزم الاستهجان من ناحية إباء لسانه عن التخصيص فيما نحن فيه رأسا.

و توهّم خروج المورد في معتبر عبد الرحمن، غير تامّ؛ لأنّ إطلاقه يشمل الشبهات البدويّة قبل الفحص و بعده، و ما هو الخارج هي الوجوبيّة بعد الفحص، لا قبله، فيلزم الاحتياط في التحريميّة على الإطلاق، مع أنّ التزام الأخباريّين لا يفيد


[1]- وسائل الشيعة 27: 173، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 65.

[2]- جامع أحاديث الشيعة 1: 396 أبواب المقدّمات، الباب 8، الحديث 29.

[3]- الأمالي، الطوسي: 110/ 168، المجلس الرابع، وسائل الشيعة 27: 168/ 46، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12.

[4]- وسائل الشيعة 27: 172، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 61.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست