responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 6  صفحة : 43

و قبل تحري بحثه لا بأس بالإشارة إلى بعض جهات، لتوضيح نكات:

الجهة الأولى في المراد من التجري لغة و اصطلاحا

اعلم: أن «التجري» هو الجرأة على المولى لغة، و يشترك فيه العصيان.

و اصطلاحا: هو أن يخالف الحكم المقطوع به الإلزاميّ، تحريما كان، أو إيجابا، مع كون القطع مخالفا للواقع.

و هو ذو مراتب، و المرتبة العليا منه مخالفة الحكم المقطوع به، كما إذا شرب الماء المقطوعة خمريته، و المقطوعة حرمته، ثم تبين- على سبيل منع الخلو- أنه ماء، أو أن الخمر ليس بحرام مثلا.

و المرتبة الدنيا مخالفة العلم العادي المتعلق بحلية شرب التبغ، مع كونه موافقا للواقع، فإن من كان محتاطا في هذه المرحلة، لا يكون متجريا على المولى بالضرورة، بلحاظ الاحتمال الموجود في البين، و من لا يحتاط، و كان يحتمل احتمالا موهوما- و إن كان مأمورا في الشرع بطرحه- فإنه يعد متجريا عند العقل‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست