responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 265

الضروريات الأولية.

و الّذي هو الأقرب على تقدير صحة العنوان المزبور: أن قيد «على وجهه» إشارة إلى إتيان المأمور به على الشرائط المعتبرة فيه حسب الأدلة حين الإتيان، و لا نظر في بحث الإجزاء إلى تلك المسألة الواضحة عندهم، بل نظرهم في هذه المسألة إلى إجزاء الأمر الاضطراري و الظاهري عن الواقعي، فقيد «على وجهه» يفيد إخراج ما لا بحث فيه، و يورث تركيز البحث فيما هو المهم في مباحث المسألة، فلا تخلط.

أقول: لا شبهة في لزوم كون العنوان الموضوع للبحث هنا، شاملا للمباحث المختلفة التي تذكر تحته، و جامعا لشتاتها، و هو هنا مشكل، بل ممنوع، و ذلك لأن مباحث هذه المسألة- على المعروف- ثلاثة، و على ما هو الحق أربعة:

أحدها: البحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره، واقعيا كان أو اضطراريا، أو ظاهريا.

ثانيها: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي، على ما هو المعروف في تعابير القوم‌ [1]، أو عن المأمور به الواقعي، على ما في بعض التعابير الاخر [2].

ثالثها: إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي، أو عن المأمور به الواقعي، على ما عرفت من الاختلاف في التعبيرين.

رابعها: أن ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري، هل يورث الإجزاء، أي سقوط القضاء خارج الوقت، أم لا؟

مثلا: لو أدى نظر المجتهد إلى جواز ترك صلاة الكسوف، و استند إليه المقلد


[1]- فرائد الأصول 1: 242، نهاية الأصول: 132، محاضرات في أصول الفقه 2: 224.

[2]- نهاية الأفكار 1: 224.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست