responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 222

هو الأظهر، فليتدبر.

أقول: قضية المتبادر من المغفرة، سبق الذنب و العصيان عرفا، و حيث لا ذنب فلا فور في طلب المغفرة، فلا يثبت المطلوب، أي لا موضوع للمغفرة. مع أن الواجبات ليست أسباب المغفرة للذنوب إلا أحيانا، كما لا يخفى، فالآية أجنبية عن هذه المسألة.

نعم، يمكن توهم دلالة الآية الأولى على الفور، فإذا عصى فتدل الثانية على الفور فالفور، لتحقق موضوعها، فتأمل جيدا.

ذنابة: في منع دلالة الأمر على الفور فالفور

بناء على دلالة الأمر على الفور، ففي دلالته على الفور فالفور- ثبوتا و إثباتا- إشكال، بل منع. و يظهر النّظر بعد التدبر في أن الأغراض تختلف:

فمنها: ما هو المقيد، فيكون في الزمان الثاني مبغوضا مثلا.

و منها: ما يكون القيد فيه مطلوبا ثانيا في المرتبة الأولى، دون الثانية، فيكون الفورية مطلوبة في الزمان الأول، و أصل الطبيعة مطلوبة في الزمان الثاني، من غير تقييد بالفورية.

و منها: ما يكون القيد مطلوبا في جميع الأزمنة على صفة الوجوب.

و منها: ما يكون مطلوبا على صفة الندب.

فمن يرى دلالة الأمر على الفور [1]، لا يتمكن من إثبات الفور فالفور بمجرد إثبات تعدد المطلوب، كما أشير إليه، فما في «الكفاية» و غيرها من توهم: أن الفور فالفور متفرع على إثبات تعدد المطلوب‌ [2]، غير وجيه.


[1]- تقدم في الصفحة 216، الهامش 2.

[2]- كفاية الأصول: 104، تهذيب الأصول 1: 176.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست