responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم الجديدة للأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 138
ومدلول " لا تتطيب " بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالاحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الاحرام ومقيد بذلك، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لان ذلك نتيجة طبيعية لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، فيدل قولنا: " إذا زالت الشمس فصل " على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا: " إذا أحرمت للحج فلا تتطيب " على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الاحرام للحج، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين: أحدهما ايجابي والآخر سلبي. فالايجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أي إن الوجوب يثبت عند الزوال ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط - أي عدم وجوب الصلاة قبل الزوال وعدم حرمة الطيب في غير حالة الاحرام للحج. ويسمى المدلول الايجابي " منطوقا " للجملة، والمدلول السلبي " مفهوما ". وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرفي الاصولي: إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. وقد وضع بعض الاصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة فقال: إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذا تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لانها تدل على تحديد الحكم بالشرط. ومن مصاديق القاعدة أيضا أدة الغاية حين تقول مثلا: " صم حتى تغيب الشمس "، فإن " صم " هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت


اسم الکتاب : المعالم الجديدة للأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست