responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم الجديدة للأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110
الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لانه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الاصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة: " إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس "، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أن " الاصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي ". ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته بدليل قعطي. تقسيم البحث: والدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لم يكن ينقسم إلى ثلاثة أقاسم: 1 - " الدليل اللفظي " وهو الدليل المستمد من كلام المولى، كما إذا سمعت مولاك يقول: " أقيموا الصلاة "، فتستدل بذلك على وجوب الصلاة. 2 - " الدليل البرهاني " [1] وهو الدليل المستمد من قانون عقلي

[1] لا نريد بكلمة البرهان مصطلحها المنطقي، بل نريد بها الطريقة القياسية في الاستدلال، غير أنا تحاشينا عن استخدام كلمة القياس بدلا عن كلمة البرهان، لان لها معنى في المصطلح الاصولي يختلف عن مدلولها المنطقي الذي نريده هنا. (*)

اسم الکتاب : المعالم الجديدة للأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست