responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 91


بالامتثال في موارد الاحتمال فليس الفرق بينه وبين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي إلا بمحض الجعل والاعتبار من دون فرق حقيقي أصلا ، ومن البعيد جدا دخل الاعتبار في حكم العقل المذكور .
ودعوى : أن العقل يختص بمقام الامتثال ولا دخل للشارع فيه . إنما تسلم بالإضافة إلى أصل وجوب الامتثال ثبوتا ، لا بالإضافة إلى مقام الاثبات عند الشك فيه ، فكما يكون للشارع التعبد به مع الشك المذكور له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي .
وبالجملة : لا ملزم يمنع اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي بنحو يتعين رد ظواهر الأدلة لو وردت به أو تأويلها .
ومن هنا فلا ضرورة للالتزام بأن القواعد الشرعية التي هي المرجع في مقام الامتثال ، كقاعدة الفراغ والقرعة ، من الطرق أو الأصول المتضمنة للتعبد بالامتثال شرعا ، بل لا مانع من الالتزام برجوع أدلتها إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مواردها . إلا أن يفرض ظهور أدلتها في التعبد المذكور .
ثم إن الشك في الامتثال . .
تارة : يكون للشك في تحقق المكلف به مع وضوحه مفهوما ومصداقا ، كما لو شك المكلف في أنه هل صلى أولا .
وأخرى : يكون للشك في انطباق المكلف به على بعض الأمور ، إما لتردده بين المتباينين بنحو الشبهة الحكمية - كالتردد بين الظهر والجمعة - أو الموضوعية - كتردد النجس بين الثوبين - أو لاحتمال توقف تحققه على خصوصية زائدة ، بحيث لا يتحقق بدونها ، أما الأول فهو أظهر موارد قاعدة الاشتغال .
وأما الثاني فما كان التردد فيه بين المتباينين يبتني الكلام فيه على منجزية العلم الاجمالي التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست