responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 150


الأهمية وفي مقدار الثواب بالنحو الذي يدركه الشارع ، فلا مانع من اختصاص الانقياد في مورد بلوغ الثواب بمزية تقتضي الوعد بتمام الثواب البالغ بان لم يتم ذلك في سائر موارد الانقياد .
وبالجملة : الوجوه المذكورة لا تنهض بإثبات الامر المولوي الثانوي ، لملاك خاص بنحو يقتضى إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه مع قطع النظر عن حسن الانقياد ذاتا بلحاظ الامر الأولي المحتمل ، بل يتعين الحمل على الارشاد ، كما هو مفاد الوجه الرابع .
بقي شئ ، وهو أنه قد يدعى صرف نصوص المقام إلى ما لو كان البالغ بالخبر الضعيف مقدار الثواب ، مع كون أصل الاستحباب والمشروعية معلوما ، لامتناع التقرب بالعبادة مع عدم إحراز الامر ، ولا مجال لحملها على التوصليات مع كون الشايع من موارد بلوغ الثواب هو العبادات .
ويقتضيه أيضا ما يأتي من ظهور نصوص المقام في فرض تحديد الثواب الموعود على العمل ، لا في بلوغ أصل ترتب الثواب على العمل .
وعليه فتكون النصوص واردة للارشاد إلى حسن الطاعة في فرض إحراز الامر ، لا إلى حسن الانقياد في فرض احتماله .
وفيه : أن التقرب مع احتمال الامر غير متعذر ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذه القاعدة ، وكفى بنصوص المقام شاهدا على ذلك .
وظهور هذه النصوص في فرض تحديد الثواب - لو تم - لا ينافي شمولها لما إذا لم يكن أصل الاستحباب والامر مفروغا عنه ، لامكان انحصار دليل الاستحباب بالخبر الضعيف المحدد للثواب .
بل هو المناسب لتفريع العمل على البلوغ الظاهر في عدم ترتبه لولاه .
ولا سيما مع قوله عليه السلام في بعضها : ( ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله ) الظاهر في أن منشأ الاستحقاق ليس الا الرغبة في إصابة قول النبي صلى الله عليه وآله وطلب سنته

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست