اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 4 صفحة : 149
الانقياد لا يختص به ، بل يجري في كل احتمال وإن كان حدسيا في الشبهة الموضوعية . لكن الجميع في غير محله . . أما الأول فلما تقدم في أوامر الاحتياط من أن أمر الشارع بالاحتياط وإن كشف عن أهمية الواقع بنحو لا يدركه العقل ، إلا أنه لا يقتضي المولوية ، بل يقتضي حكم العقل بتأكد حسن الانقياد به . بل لا يبعد عدم سوق نصوص المقام لبيان أهمية الملاك الواقعي المحتمل في مورد بلوغ الثواب ، بل لمحض الارشاد لحسن الانقياد والحث عليه من حيث هو ، لظهورها في أن منشأ الحث والثواب ليس اهتمام المكلف بالحكم الشرعي وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو عين الانقياد الحسن بحكم العقل بملاك شكر المنعم . وأما الثاني فلان العقل وإن لم يستقل باستحقاق الثواب على الانقياد إلا أنه يحكم بأهلية الفاعل له ، كما هو الحال في الإطاعة الحقيقية ، وحينئذ لعل الوعد بالثواب في هذه النصوص بلحاظ ذلك ، كما هو الحال في الوعد به على الإطاعة الحقيقية . مع أنه لو تم ما ذكر في هذا الوجه فالنصوص وإن لم تصلح للارشاد ، إلا أنها لا تقتضي الامر المولوي ، لامكان أن يكون الوعد بالثواب محض تفضل ، لا يستتبع الامر ، ولا قرينة على كونه ناشئا عن أمر بحيث يقتضي إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه زائدا على ما يحكم به العقل من حسن الانقياد . وأما الثالث فلان تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية ، فتعرض الشارع له هنا كتعرضه له في بعض موارد الإطاعة الحقيقية لا ينافي الارشاد في أصل الحث على الانقياد المستفاد من ذلك . ومنه يظهر اندفاع الرابع ، إذ لا مانع من اختلاف مراتب الانقياد في
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 4 صفحة : 149