responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 149


الانقياد لا يختص به ، بل يجري في كل احتمال وإن كان حدسيا في الشبهة الموضوعية .
لكن الجميع في غير محله . .
أما الأول فلما تقدم في أوامر الاحتياط من أن أمر الشارع بالاحتياط وإن كشف عن أهمية الواقع بنحو لا يدركه العقل ، إلا أنه لا يقتضي المولوية ، بل يقتضي حكم العقل بتأكد حسن الانقياد به .
بل لا يبعد عدم سوق نصوص المقام لبيان أهمية الملاك الواقعي المحتمل في مورد بلوغ الثواب ، بل لمحض الارشاد لحسن الانقياد والحث عليه من حيث هو ، لظهورها في أن منشأ الحث والثواب ليس اهتمام المكلف بالحكم الشرعي وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو عين الانقياد الحسن بحكم العقل بملاك شكر المنعم .
وأما الثاني فلان العقل وإن لم يستقل باستحقاق الثواب على الانقياد إلا أنه يحكم بأهلية الفاعل له ، كما هو الحال في الإطاعة الحقيقية ، وحينئذ لعل الوعد بالثواب في هذه النصوص بلحاظ ذلك ، كما هو الحال في الوعد به على الإطاعة الحقيقية .
مع أنه لو تم ما ذكر في هذا الوجه فالنصوص وإن لم تصلح للارشاد ، إلا أنها لا تقتضي الامر المولوي ، لامكان أن يكون الوعد بالثواب محض تفضل ، لا يستتبع الامر ، ولا قرينة على كونه ناشئا عن أمر بحيث يقتضي إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه زائدا على ما يحكم به العقل من حسن الانقياد .
وأما الثالث فلان تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية ، فتعرض الشارع له هنا كتعرضه له في بعض موارد الإطاعة الحقيقية لا ينافي الارشاد في أصل الحث على الانقياد المستفاد من ذلك .
ومنه يظهر اندفاع الرابع ، إذ لا مانع من اختلاف مراتب الانقياد في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست