responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 148


بل لو كان الثواب الموعود به في هذه النصوص ناشئا عن أمر مولوي سيقت هذه النصوص لبيانه لزم عدم ترتبه في حق من لم يلتفت لمفاد هذه النصوص - لجهله بها أو لغفلته عنها - وأتى بالفعل الذي بلغ عليه الثواب لمحض الانقياد رجاء تحقق الامر الواقعي وترتب الثواب البالغ ، لوضوح عدم قصده امتثال الامر الثانوي المستفاد من هذه النصوص ، كي يستحق ثوابه ، بل ليس منه إلا الانقياد الحاصل في سائر موارد الاحتمال .
ولا يظن من أحد الالتزام بذلك . وما ذلك إلا لظهور هذه النصوص في أن منشأ الثواب الموعود به مجرد الاتيان بالعمل برجاء تحصيل الثواب الذي بلغ ، لا لأجل كونه إطاعة لأمر مولوي آخر ، وذلك حاصل في حق من غفل عن مفاد هذه النصوص ، وهو راجع إلى الارشاد لحكم العقل بحسن الانقياد ، كما هو مقتضى الوجه الرابع . ولا أقل من كونه المتيقن بعد عدم القرينة على إرادة الوجوه الأخرى .
نعم ، قد يشكل الحمل على ذلك . .
تارة : بأن أمر الشارع هنا بالاحتياط يكشف عن أهمية الواقع بنحو لا يدركه العقل ، فلا مجال لحمله على الارشاد .
وأخرى : بأن الحمل على الارشاد موقوف على حكم العقل باستحقاق الثواب على الانقياد ، والتحقيق عدمه ، وأن الثواب معه تفضل من المولى غير لازم عليه ، وحينئذ يكون وعد الشارع بفعلية الثواب راجعا إلى أمره به ، لتضمنه أمرا زائدا على ما يحكم به العقل ، فهو كالوعد بالثواب على سائر المستحبات المولوية .
وثالثة : بأن تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر زائد على ما يحكم به العقل ، فيدل على الامر المولوي .
ورابعة : بأن البناء على الارشاد يستلزم إلغاء خصوصية البلوغ ، لان

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست