responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 112


بعض الحيوانات ، بل غالب الأدلة وارد لبيان اعتبار بعض الأمور فيها ، كالتسمية وفري الأوداج ونحوها ، وهو إنما يقتضي عدم تحقق التذكية بدونها لا تحققها معها في كل حيوان .
بل ما تضمن جواز الاكل مما ورد عليه بعض الأسباب - كالأدلة المشار إليها - وارد في كيفية التذكية بعد الفراغ عن حلية الحيوان ، فضلا عن قبوله للتذكية ، فلا يدل على قابلية شئ من غير المأكول لها ، فضلا عن عموم قابلية الحيوانات لها .
وأما عموم حلية الحيوانات فقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدس سره بأنه مقيد بما دل على اعتبار التذكية في حل الحيوان ، مع أن الآية الشريفة قد استثنى فيها الميتة ، وهي غير المذكى ، كما يفهم من جملة من النصوص ، فلا ينهض العموم بإحراز التذكية مع الشك في القابلية ، لان العام لا يحرز عنوان الخاص .
ويندفع : بظهور العموم في المفروغية عن قبول جميع الحيوانات للتذكية ، وأن صيرورتها ميتة من حالاتها غير اللازمة ، ولذا احتاج الخنزير إلى الاستثناء بالخصوص .
وبعبارة أخرى : المستفاد بعد الجمع بين العموم المذكور وأدلة التقييد أن التخصيص بالتذكية من سنخ التخصيص الأحوالي لا الافرادي بلحاظ بعض أنواع الحيوان . فتأمل .
فالعمدة في الاشكال ما تقدم من أن كثرة التخصيص في العموم المذكور مانعة من الاستدلال به .
جمع أنه لا ينفع في غير المأكول ، لخروجه عن العموم تخصيصا ، فكما لا يكون العموم حجة في حلية أكله لا يكون حجة في إثبات قابليته للتذكية ، إلا بناء على أن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية - بسبب التخصيص أو غيره - لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية عنها ، وهو خلاف التحقيق .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست