responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 184


ثبوتها شرعا .
الثاني : أنه مقتضى سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة ، حيث لا إشكال ينهم في الرجوع في كل فن إلى أهله ، ومنه المقام .
وفيه . . أولا : أنه لم يتضح خبرة اللغويين بتعيين المعاني الموضوع لها ، فإنه وإن كان ظاهرهم التصدي لذلك لا لتعيين موارد الاستعمال ، إلا أن النظر في كتبهم يمنع من الثقة بخبرتهم ، لكثرة المعاني التي يذكرونها للفظ الواحد بنحو يطمئن بعدم وضعه لجميعها استقلالا ، وأن مستندهم في ذكرها محض الاستعمال فيها مع الغفلة عن أن خصوصيات كثير منها ناشئة من خصوصيات الاستعمال ، ولم تؤخذ في المعنى وضعا .
وثانيا : أنه لا وثوق بتقيدهم في ثبوت الاستعمالات التي يستنبط منها المعنى بالوجه المعتبر من علم أو علمي ، بل من القريب جدا تسامحهم في ذلك كثيرا ، فلا مجال للتعويل عليهم بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة .
نعم ، قد يستأنس بما ذكروه بنحو يكون من مقدمات تشخيص الظهور واستنباطه بنظر الباحث واجتهاده .
وثالثا : أن من المعلوم تسامحهم في تحديد المعنى ومبناهم على الإشارة إليه إجمالا من دون ضبط له بالنحو الجامع المانع . ومن ثم اشتهر أن تعاريفهم لفظية لا حقيقية ، ومعه لا مجال للرجوع لهم لمعرفة المعنى تفصيلا ، وأما معرفته إجمالا فلا أثر لحجية قولهم فيها ، لتيسر القطع به غالبا ولو بعد الرجوع لهم .
ورابعا : أن جواز الرجوع إلى أهل الخبرة يختص بمن لا يتيسر له الاجتهاد في موضوع خبرتهم ، والظاهر تيسر الاجتهاد للفقيه في تشخيص الظهور الذي هو المهم في المقام ، لقلة موارد الاحتياج لذلك في الأحكام الشرعية ، وتيسر مقدمات الاستنباط ولو بعد الرجوع لهم ، بنحو لا يعلم بأنهم أوصل منه نوعا . فلاحظ .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست