responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89


مطابقة المأتي به للمأمور به - كما في موارد حديث لا تعاد ونحوها - أو ظاهرا في موارد التعبد بصحة العمل ، وكترتب مضامين العقود والايقاعات عليها ، فان الآثار المذكورة موقوفة على حكم الشارع الأقدس بها تبعا لموضوعاتها .
لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارجي في الموارد المذكورة حكما شرعيا بعدما عرفت في حقيقة الصحة .
نعم ، لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه استنادها للشارع في هذه الموارد . لكنه خلاف ظاهرهم . فتأمل جيدا .
هذا عمدة ما ينبغي التعرض له من الاحكام الوضيعة ولم يبق مما ذكر في كلماتهم منها إلا الإمامة ، والولاية ، والنيابة ، والوكالة ، والقضاوة ، والرخصة ، والعزيمة .
والظاهر أن الأربعة الأول من الأحكام الوضعية وداخلة في موضوع المسألة الأولى ، لتبعيتها للجعل والاعتبار ممن بيده الاعتبار ، وأخذها في موضوع الأحكام الشرعية ، كوجوب الطاعة وجواز التصرف ونفوذه . كما أن القضاوة نحو من الولاية والنيابة .
وما يظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة من الأحكام الوضعية وأنها كالنبوة . كما ترى ! إذ لا ينبغي التأمل في تبعية الإمامة للجعل بعد قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما " [1] وما تضمنته جملة من النصوص من أنها تابعة لجعل الامام ونصبه من قبله تعالى .
فإن كانت النبوة كذلك فالالتزام بأنها من الأحكام الوضعية غير عزيز ،



[1] سورة البقرة : 124 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست