اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 72
تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة [1] ، وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم ( عليه السلام ) قد باشر بها الخطيئة [2] ، وتعليل عدم وجود الغسل من البول والغائط بأنه شئ دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما يبتلى به ، و ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [3] ، وما تضمن أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ، ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ [4] ، وأن غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها [5] . بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه ، وبما تقتضيه التقية ، والانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية ، وغير ذلك . ونظيرهما - أيضا - التذكية ، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله في خاصية الحيوان المذبوح كالتسمية والاستقبال ، مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة ، أو نحوهما إلى غير ذلك . المسألة الثانية : الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها ، كما يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) .
[1] الوسائل ج 1 ، باب : 15 من أبواب الوضوء ، حديث : 13 . [2] الوسائل ج 1 ، باب : 15 من أبواب الوضوء ، حديث : 16 . [3] الوسائل ج 1 ، باب : 3 من أبواب الجنابة ، حديث : 4 . [4] الوسائل ج 1 ، باب : 52 من أبواب الوضوء حديث : 1 . [5] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الجنابة ، حديث 14 .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 72