responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 622


يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه .
وحينئذ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم ، كما لو اخذ قيدا في متعلق أمر بدلي ، فلو ورد الامر بعتق رجل ، أو السفر للحج ماشيا ، أو يوم الجمعة ، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة ، ولا السفر راكبا ، ولا في غير يوم الجمعة ، ولزم رفع اليد عن الاطلاق المقتضي لاجزاء أحد هذه الأمور لو ثبت .
لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام بل لظهور الامر بشئ في كونه تعيينيا ، كما تقدم توضيحه في مفهوم الوصف . ولذا لا ينافي الامر بالمطلق بسبب آخر .
كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع المذكور في القضية ، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا ، ولا ضابط لذلك .
أو لوروده في مقام التحديد ، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : قال رجل لعلي بن الحسين : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن . . . " [1] لان ظاهر السؤال طلب تمام ما ينبغي اجتنابه .
هذا ، وكثيرا ما يكون أخذ شئ في موضوع الحكم مشعرا بثبوت نقيضه في غيره ، فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد لله الذي نزهني عن السرقة ، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق .
بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام



[1] الوسائل ج 1 ، باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست