responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520


إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا .
وقد يستدل عليه بوجوه ، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم دليلا على ظهور الشرطية في العلية المنحصرة .
الأول : أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها ، وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط .
ويشكل : - مضافا إلى ما سبق من عدم انصراف الاطلاق للأكمل - بأنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته - كما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) - لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعدمه بنحو واحد .
وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول ، ولا أثر للانحصار في ذلك .
نعم ، قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله ، فاللزوم الذاتي أكمل عرفا من اللزوم لأمر خارج عن الذات ، ولا دخل لذلك بما نحن فيه .
الثاني : أن مقتضى إطلاق نسبة اللزوم ، كما كان مقتضى إطلاق هيئة الامر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري .
ويشكل : بالفرق بأن هيئة الامر حيث كانت متضمنة لنسبة البعث نحو المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث نحوه كانت ظاهرة في كون التكليف به تعيينيا مقتضيا للاتيان به لا غير ، لا تخييريا يجزي فيه غيره ، إذ مقتضاه عدم الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخر ، وهو خلاف إطلاق نسبة البعث ، أو خلاف مقتضاها لو بقيت على إطلاقها .
أما في المقام فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلا على لزوم تحقق الجزاء

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست