responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513


وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن المحقق القمي ( قدس سره ) وغيره من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء .
ولا واقع للايراد عليه - كما يظهر من التقريرات - بأن محل الكلام هو علية الشرط للجزاء ، لا علية العلم به للعلم به .
إذ بناء على ما ذكرنا يكون الجزاء معنى العلم ومسوقا للكناية عنه ، فيكون الجزاء بنفسه معلولا للشرط .
وأما استعمالها فيما إذا كان متحدي الرتبة - كالمثالين المتقدمين - فلا يبعد ابتناؤه على التنزيل وادعاء ترتب الجزاء على الشرط ، بسبب سبق فرضه ، حيث يستتبع فرض الجزاء بضميمة التلازم بينهما ، كما يناسبه الفرق ارتكازا في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء ، فلا يتمحض الفرق بين قولنا : إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وقولنا : إن صرت زوجا لهند صارت زوجة لك ، في مجرد التقديم والتأخير الذكري ، نظير الفرق بين قولنا : اشترك زيد وعمرو ، وقولنا : اشترك عمرو وزيد ، بل يزيد عليه باختلاف نحو التبعية اللحاظية الادعائية .
وإلا فمن البعيد جدا إفادتها القدر المشترك بين خصوص ترتب الجزاء على الشرط وتساويهما في الرتبة ، لعدم كونه عرفيا ولا مفهوما منها ، بل ليس الجامع العرفي بينهما إلا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط على الجزاء ، وحيث عرفت استهجان الاستعمال فيها تعين اختصاصها بترتب الجزاء على الشرط وابتناء استعمالها مع تساويهما رتبة على الادعاء ، كما ذكرنا .
ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل الترتب على الادعائي - بالوجه المتقدم

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست