اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 511
إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائدا على التقارن ، والمعيار فيه ما ذكرنا . بل الظاهر عدم صحة استعمالها في الاتفاقية إلا بعناية ، كما تقدم ممن ذكرنا . والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية إرادتهم بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين الذي يكفي فيه تقارنهما ، أو الانفصال بينهما الذي يكفي فيه التردد بينهما ، ولذا تؤدى المتصلة عندهم بقولنا : كلما كان كذا كان كذا ، والمنفصلة ب ( إما ) ومن الظاهر أن ( ما ) في ( كلما ) ظرفية مصدرية ، متمحضة في الدلالة على الزمان ، وليست كأدوات الشرط خصوصا ( إن ) التي سبق أن الكلام فعلا فيها ، لا إشكال في أن المفهوم منها عرفا معنى زائد على الظرفية لا يصدق في الاتفاقية . ومنه يظهر حال ما ذكره بعض المحققين ( قدس سره ) من أن الشرطية لا تلازم اللزوم ، لشهادة الوجدان بعدم العناية في إرادة الاتفاقية منها ، لأنها ليست إلا لبيان مصاحبة المقدم مع التالي . ولا يبعد أن يكون ذلك منه مبتنيا على النظر للشرطية عند المناطقة المألوفة في استعمالاتهم . الثاني : ترتب الجزاء على الشرط دون العكس ، أو كونهما في مرتبة واحدة ، كالمتضايفين . وقد أصر غير واحد على ظهور الجملة الشرطية في الترتب ، وإن اختلفوا في كونه بالوضع أو بغيره ، كما سيأتي . وظاهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) إنكار ذلك ، لعدم العناية في استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب ، كما في قولنا : إن صارت
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 511