responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 502


- مثلا لو قيل به - يبتني على أن ذكر الوصف قيدا في موضوع الحكم يفيد عليته للحكم أو إناطته به ، المستلزمين لانتفائه بانتفائه ، مع أنه لا يصرح في القضية بالعلية والإناطة المذكورتين ، ولا تدل عليها أداة أو هيئة في الكلام ، بل يستفادان عرفا منها .
كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا لها ، فإن منطوق بعض الجمل وإن كان كذلك كالمنطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم الموافقة ، إلا أنه لا يطرد في جميعها ، بل قد يكون لازما لمفاد القضية ، مثلا منطوق القضية الشرطية ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط - إلي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته - وهو ملازم لمفاد الشرطية بسبب تضمها إناطة الجزاء بالشرط ، لا عينها .
وأما التعبير عنه في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية فهو مبني على نحو من التسامح ، وتجريد الشرطية المنطوقة عن خصوصية الإناطة ، لما هو المعلوم من تباين المنطوق والمفهوم وعدم تضمن الأول للثاني ، وإن استفيدا معا من الشرطية .
ومثله في ذلك منطوق جملة الاستثناء ، فإنه عبارة عن ثبوت الحكم لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه الذي يعبر عنه بلسان التقييد ، وليس هو مدلولا مطابقيا للجملة ، بل لازما لها ، لوضوح التباين بين مفاد التقييد والاستثناء مفهوما .
ومن هنا فالظاهر أن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا ليس بلحاظ كون الأول مذكورا في القضية ، والثاني ملازما للخصوصية المذكورة فيها ، بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية ، لكن لا بلحاظ خصوص مضمونها

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست