responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389


الذي لا يخفى عليه مقدار الاستحقاق ، ورحمته وسعت كل شئ .
بقي في المقام أمور الأول : أشرنا آنفا إلى أن الوجوب الكفائي تارة : يكون مع وحدة الغرض ذاتا ، فلابد من ترتبه على الوجود المطلق المكلف به من دون دخل لخصوصيات أفعال المكلفين ، فيكون هو المكلف به .
وأخرى : يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء تمام الاغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل ، والموجب للاكتفاء بفعل واحد من المكلفين على البدل .
لكن الثاني يختلف ، لان الغرض البدلي المذكور تارة : يقتضي حفظه من كل أحد ، فيكلف الكل بتحصيله بتحقيق أحد أفعال المكلفين على البدل ، والاكتفاء بالوجود المطلق لأنه لا ينفك عنه ، لا لقيام الغرض به كما في الصورة الأولى .
وأخرى : يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله على تقدير عدم حفظه الاخر لغرض فعله .
وعلى الأول يكون التكليف كفائيا يجري ما فيه ما تقدم .
أما على الثاني فيكون التكليف في حق كل واحد عينيا مقيدا بعدم امتثال غيره ، ولازمه أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم لا يجب عليه السعي لامتثال الآخرين إلا بدليل خاص . فلاحظ .
الثاني : أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعذر

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست