responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325


المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط لا إشكال في إمكان إطلاق المأمور به والمنهي عنه ، بنحو يشمل تمام أفراد الماهية ، كما يمكن تقييدهما بقيد يرجع إلى تضييق الماهية وقصر مورد الامر أو النهي منها على بعض الافراد .
كما لا إشكال في وقوع كلا الامرين ، تبعا لظاهر دليليهما أو صريحهما ، وليس هو محل الكلام في المقام .
وإنما الكلام في إطلاق التكليف بالامر والنهي بنحو لا تتوقف فعليته وصلوحه للبحث والزجر على أمر مفقود ، وتقييده بنحو لا يصلح للبعث والزجر إلا بعد وجود القيد من دون أن يؤخذ القيد في متعلقه .
فإن أمكن كل من الامرين ثبوتا تعين الرجوع في تعيين كل منهما إثباتا لظاهر دليلهما ، وإن امتنع الاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه وتنزيله على تقييد نفس المأمور به مع فعلية الامر بدون القيد .
فمحل الكلام في الحقيقة مختص بما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس الامر أو النهي .
أما لو كان ظاهره تقييد نفس المأمور به أو المنهي عنه فهو خارج عن

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست