responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289


الفصل الرابع في الجمل الخبرية لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية مضمونها من نسبة ثبوتية أو سلبية .
وقد وقع الكلام في ظهورها في اللزوم وعدمه ، حيث صرح بعضهم بعدم ظهورها فيه ، بل تحمل على مطلق الطلب ، لدعوى : أنه بعد فرض الخروج بها عن معناها الذي وضعت له وهو الاخبار ، فلا مرجح للوجوب من بين المجازات ، والمتيقن إرادة أصل الطلب والبعث ، لا بمعنى ظهورها فيه ، ليتجه ما تقدم في تقريب استفادة الالزام من الصيغة من أنه مقتضى إطلاق كل ما سبق لبيان البعث أو الزجر ، جريا على قاعدة المقتضي في المقام .
بل بمعنى ترددها بين الاستعمال فيه وفي كل من الوجوب أو الاستحباب بخصوصيته ، ومع إجمالها لا مجال للاطلاق المتقدم ، لأنه فرع الظهور في مطلق الطلب . وليس الاقتصار على مطلق الطلب إلا لأنه المتيقن في البين .
لكن هذا الوجه يبتني على الخروج بالصيغة عن معناها ، وقد أشهر المنع منه في العصور المتأخرة .
وقد ذكروا في توجيه المنع المذكور وتوجيه الدلالة على الالزام معه وجوها .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست