responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214


تارة : في أنها موضوعة للأسباب ، وهي العقود والايقاعات ، أو للمسببات الحاصلة بها .
وأخرى : في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد .
وثالثة : في ثمرة البحث عن ذلك .
وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه .
فلنقتصر على بيان ما عندنا وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه .
فنقول بعد الاتكال عليه تعالى وطلب العون منه والتسديد :
لا ينبغي التأمل في أن مضامين المعاملات التي وضعت لها أسماؤها هي المضامين الاعتبارية التي تتضمن العقود والايقاعات اللفظية إنشاءها ، فهي كسائر الأمور الاعتبارية التي سبق الكلام في حقيقتها ، وذكرنا أن لها نحوا من التقرر عند العرف أو الشرع ، وأن وجودها في عالم الاعتبار تابع لاعتبار من بيده اعتبارها من شرع أو عرف أو سلطان ، وليست العقود والايقاعات اللفظية المتضمنة لانشائها أو غيرها مما يبرز التزام من له القيام بها إلا أسبابا لها على ما سيتضح .
ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الالتزام المذكور ، مع وضوح أن الامضاء لا يكون إلا مع مطابقة ما حكم به الممضي لموضوع الالتزام الممضى مفهوما ، والايقاعات ونحوها أمور حقيقية لها ما بإزاء في الخارج مباينة لمفاد الامضاء ، فهي غير قابلة للانشاء والاعتبار والامضاء .
نعم ، للمضامين المذكورة نحوان من الوجود :
الأول : نحو من الوجود الادعائي تابع للالتزام بها مع إبرازه بالعقود ونحوها من أي شخص فرض وإن لم يكن له السلطنة عليها بنظر من بيده اعتبارها .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست