responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207


والأول أعم من عدم تحقق المسمى بالفاقد ، لامكان تحققه به وعدم الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان استيفاء الملاك بالاتيان به منضما له ، وهو راجع في الحقيقة إلى عدم تعلق الطلب بالمسمى على إطلاقه بل بالمقيد منه . كما هو الحال لو جئ بالفاقد لغير الأركان عمدا حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به عنده . كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به ، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص ، بل بالمباين ، لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه ، أو لسقوط ملاكه بسببه .
وإما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركان ، مثل : " لا صلاة إلا بطهور " [1] .
فهو - مع ورود نظيره في غير الأركان - لا ينهض بالاستدلال ، لامكان كون النفي ادعائيا ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كونه حقيقيا ، كما سبق في الوجه الثالث للاستدلال على القول بالصحيح .
كما أن ما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو صحته مع فقده لغير الأركان سهوا مسوق لبيان إجزائه الذي هو الأثر المهم المصحح لانتزاع الصحة والتمامية ، لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن فيه .
على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمدا الذي لا يخل بصدق المسمى عنده .
وثانيا : أن الافراد مختلفة في قدر الأركان المعتبرة فيها ، فالمعتبر - مثلا -



[1] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 1 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست