responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204


المختلفة .
فلو تمت هذه الأمور تمت الماهية وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن مشروعة ، والاخلال بالخصوصيات الزائدة إنما يوجب الاخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها كالظهر والعيدين ، ولا يخل بالماهية إلا نقص الاجزاء المقومة لها ، فإذا خلت الصلاة عن الركوع كانت صلاة ناقصة لا تامة ، أما إذا كانت ركعة واحدة للاجزاء المذكورة فهي صلاة تامة مشروعة - كالوتر - أو غير مشروعة .
والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الاجزاء المذكورة أو بعضها ، إما أن يبتني على البدلية عن الصلاة ، كصلاة المطاردة - كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة - أو على الاجتزاء بالصلاة الناقصة ، كصلاة الأخرس الخالية عن القراءة وجميع موارد قاعدة الميسور . وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض المهم به .
كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث : " لا تعاد الصلاة . . . " [1] ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة ، بل مقتضى الجمع بين الأدلة كونها ناقصة مجزية . وهكذا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة وغيرهما .
ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسميات المذكورة عند المتشرعة ، كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أجزائها ، وإن كانوا قد يخطئون في بعض ذلك للجهل بالحكم الشرعي .



[1] الوسائل ج 4 ، باب : 10 من أبواب الركوع ، حديث : 5 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست