responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150


لا قيدا للمعنى الموضوع له . لكن لا طريق لاحراز اشتراط الواضع ، ولا سيما مع ما هو المعلوم من عدم تنبه الواضع لذلك في مثل الاعلام الشخصية ، وعدم وجود واضع خاص في غيرها ، على ما سبق .
إلا أن يرجع إلى خروجه عن طريقة أهل اللسان - كما ذكرناه آنفا - فلا يصح الاستعمال مطلقا حتى مجازا .
وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، بمعنى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد تشخصه خارجا في فرد واحد ، فيمتنع الاستعمال في معان متعددة لأنه يتوقف على إرادة أفراد بعددها .
ولعل ذلك هو مراد صاحب المعالم ، لأنه خص ذلك بالمفرد دون المثنى والجمع .
فهو غير بعيد في الجملة ، لتبادر الوحدة عرفا منه ، ومن ثم كان المفرد مقابلا للمثنى والجمع لا أعم منهما .
لكنه يختص ببعض الأسماء مما يختص بالواحد ، مما يفرق فيه بين الجنس والواحد بالتاء ، كتمرة وكمأة ، والمفرد النكرة ، حيث يختص أو ينصرف للواحد ، دون ما يراد من الجنس الصادق على القليل والكثير ، كاسم الجنس المعرف باللام ، والمواد الاشتقاقية التي تقع موردا للأحكام التكليفية ، كمادة :
( اضرب ) و ( صل ) وكذا الاعلام والحروف والهيئات ونحوها مما لا يدل إلا على المعاني بحدودها المفهومية .
مع أن الوحدة لما كانت قيدا في المعنى ومن شؤونه لا أمرا مقابلا له فلا يخل بها الاستعمال في أكثر من معنى ، حيث لا يراد بكل منهما إلا المقيد بها ، فيكون المراد واحد من كل من المعنيين .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست