responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 53

أرحامكم ولو بالسلام) [١]. وفيه تنبيه على أن السلام صلة.

ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام ، وهم العمودان ، تجب الصلة بالمال. ويستحب لباقي الأقارب ، ويتأكد في الوارث ، وهو قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان ، بنفسه أو رسوله.

وأعظم الصلة ما كان بالنفس ، وفيه أخبار كثيرة [٢] ، ثمَّ بدفع الضرر عنها ، ثمَّ بجلب النّفع إليها ، ثمَّ بصلة من يجب [٣] وإن لم يكن رحما للواصل ، كزوجة الأب والأخ ومولاه ، وأدناها السلام بنفسه ، ثمَّ برسوله ، والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر.

الرابع : هل الصلة واجبة أو مستحبة؟

والجواب : أنها تنقسم إلى الواجب ، وهو ما يخرج به عن القطيعة ، فان قطيعة الرحم معصية ، بل قيل [٤] : هي من الكبائر.


يطلقون اليبس على القطيعة). النهاية : ١ ـ ٥٣ ، مادة (بلل).

[١] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ، حديث : ١٧٨٥ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ١ ـ ٢١٧.

[٢] لم أعثر ـ في حدود تتبعي ـ إلا على حديث واحد في عظم الصلة بالنفس. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٨٧ ، باب ٢٠ من أبواب الصدقة ، حديث : ٥ ، والمجلسي ـ البحار : ٧٦ ـ ٣٣٥ ، باب ٦٧ من كتاب الآداب (الطبعة الحديثة). نعم هناك أحاديث في الصدقة تشير إلى عظم دفع المتصدق للمسائل بيده ، وهذا ـ على ما يبدو ـ أجنبي عن المقام.

[٣] في (م) و (ح) : يجب. ولعل ما أثبتناه أصح.

[٤] انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٣ ، وتاج الدين السبكي ـ جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي :

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست