responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 407

٥ ـ محتويات القسم الثاني

الموضوع

الصفحة

(قواعد الجنايات)

القاعدة الأولى : ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة قتل الخطأ لا يوصف بشيء من الاحكام ٧

القاعدة الثانية : أقسام القتل باعتبار سببه........................................ ٨

القاعدة الثالثة : يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة في أمور...................... ٩

القاعدة الرابعة : هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع.............................................................. ٩

تنبيهان : الأول : إذا عفا الولي إلى الدية فهي دية المقتول لا القاتل................ ١٤

الثاني : لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته ، فهي دية المقتول

........................................................................... ١٤

القاعدة الخامسة : قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، وله صور.................... ١٥

القاعدة السادسة : كل من لم يباشر القتل لا يقتض منه إلا في موارد.............. ١٧

القاعدة السابعة : هل يعتبر تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت يعتبر في حل أكل الصيد ذلك وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة...................................................... ١٧

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست