responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328

(الزركلي ـ الاعلام : ٢ ـ ٤٩).

(٣)

استدل المصنف في : ٢ ـ ١٦٢ ، على جواز تقبيل اليد برواية (إذا تلاقى الرجلان فتصافحا ، تحاتت ذنوبهما).

والظاهر أن هذه الرواية تصلح دليلا للمصافحة لا لتقبيل اليد.

والّذي يبدو من بعض الأخبار أن تقبيل اليد إنما يجوز إذا كانت اليد « يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو من أريد به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » وفي بعضها « أنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي ». (الكليني ـ الكافي : ٢ ـ ١٨٥ ، باب التقبيل ، حديث : ٢ ، ٣).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست