responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 322

استدراكات

(١)

ذكرت في هامش ١ ـ ٣٧٧ : أن الّذي يقول بإباحة إعارة الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي ، والظاهر أن الصواب هو عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الّذي انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد في زمانهما. كان ففيها ، عالما ، كثير الحديث. أدرك مائتين من الصحابة. وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى.

وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح. ولد سنة ٢٧ ه‌ ، وتوفي سنة ١١٤ ، أو ١١٥ ، أو ١١٧ للهجرة. (ابن حجر العسقلاني ـ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ١٩٩ ـ ٢٠٣. أبو نعيم ـ حلية الأولياء : ٣ ـ ٣١٠).

(٢)

كما فاتني ترجمة بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في القسم الأول من الكتاب ، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم ، مبينا الصفحة الوارد فيها اسم كل منهم :

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست