اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 322
استدراكات
(١)
ذكرت في هامش ١ ـ ٣٧٧ : أن الّذي يقول
بإباحة إعارة الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي ، والظاهر أن الصواب هو عطاء بن أبي
رباح ، القرشي ، أبو محمد ،
المكي ، الّذي انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد في زمانهما. كان ففيها ، عالما
، كثير الحديث. أدرك مائتين من الصحابة. وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في
الفتوى.
وقيل : كانت
الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح. ولد
سنة ٢٧ ه ، وتوفي سنة ١١٤ ، أو ١١٥ ، أو ١١٧ للهجرة. (ابن حجر العسقلاني ـ تهذيب
التهذيب : ٧ ـ ١٩٩ ـ ٢٠٣. أبو نعيم ـ حلية الأولياء : ٣ ـ ٣١٠).
(٢)
كما فاتني ترجمة بعض الأعلام الذين ورد
ذكرهم في القسم الأول من الكتاب ، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم ،
مبينا الصفحة الوارد
فيها اسم كل منهم :
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 322