اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 271
قاعدة
ـ ٢٦٢
كل عبارة لا
يتم مضمونها إلا بإيجاب وقبول ، فهي عقد ، وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات ،
فهو إيقاع ، أو إذن مجرد.
والوديعة ، ليس
القبول المعهود شرطا فيها ، فهل هي عقد أو إذن مجرد؟
تظهر فائدته :
فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد ، تبطل وتبقى أمانة شرعية ، وعلى الإذن ، لا
تبطل.
وفيما إذا شرط
فيها شرطا فاسدا ، فإنها تفسد ، فإن قلنا هي عقد ، فلا بد من عقد جديد ، فان لم
يعقد ، فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد إذن ، لغا الشرط ، وبقيت وديعة. وإن سمينا
القبول الفعلي قبولا ، زال هذا التخريج [١] ، وجزم بأنها
عقد.
وربما خرّج
ضمان الصبي الوديعة بالإتلاف ، على الوجهين ، فعلى العقد لا يضمن ، كما لو باع منه
أو أقرضه ، وعلى الإذن يضمن.
في ـ إرشاد الأذهان ، في ثبوته بحكم الحاكم ، وجزم بعدم انتفائه إلا بحكمه
، انظر : المطلب الثاني من الحجر. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف
برقم : ٤٧٧).
كما أن المصنف اختاره في
اللمعة انظر : الروضة البهية للشهيد الثاني : ٤ ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ (متن).
وهناك قول آخر ، وهو أن ثبوت
الحجر وزواله لا يفتقران إلى حكم الحاكم. وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني ، صاحب
أبي حنيفة. انظر : الكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ١٦٩ ـ ١٧٣.