responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217

قاعدة [١] ـ ٢٢٤

كل الأجسام على الطهارة ، إلا العشرة المشهورة [٢].

وكل الحيوان على الطهارة ، إلا : الكلب ، والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما ، والكافر.

وكل الميتات على النجاسة ، إلا : ما لا نفس له ، كالسمك والجراد ، والجنين بذكاة [٣] أمة.

وأما الصيد المقتول بمحدد ، أو كلب معلم ، فمذكى. وكذا المجروح من الحيوان ، لاستعصائه [٤] وترديه ، ولو في غير موضع الذكاة [٥].

وكل الحيوانات تقبل التذكية ، إلا : النجس منها عينا ، والآدمي ، والحشرات. وقيل [٦] : تقع على الحشرات الذكاة.

قاعدة ـ ٢٢٥

كل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض ، تجانس أو اختلف.


[١] زيادة من (ك).

[٢] وهي : البول ، وللغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني من ذي النّفس ، والميتة ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع. انظر : الشهيد الأول ـ اللمعة الدمشقية ، طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٤٨ ـ ٤٩ (طبعة جامعة النجف).

[٣] في (م) و (أ) : المذكاة.

[٤] في (ك) : لاستصعابه :

[٥] في (ح) : الذبح.

[٦] هو قول للمالكية. انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست